السيد الخوئي
409
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
البينة على ما ينافي اقراره ، وإلا فلا اعتبار بالاقرار الغير المعتبر ، والله العالم . س 1209 : تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى ، وقامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى ، لتعويض المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان ، وذلك بأخذ أموال نفط الدولة الثانية واعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور ، وقد وضع قانون لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون ، فما هو حكم أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين ، وهكذا إذا كان المبلغ زائدا عن مقدار الضرر ؟ : يجوز أخذ التعويضات المذكورة ، وإن كان المبلغ زائدا على مقدار الضرر ، بشرط تخميسه عند استلامه ، وتسليم الخمس للحاكم الشرعي ، مع تخميس الباقي في آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة المسلمة ، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة ، فيجوز أخذه ، ويجب اخراج خمسه في آخر السنة ، والله العالم . س 1210 : هل يجوز المعاقبة بالضرب لبعض التلاميذ المشاغبين جدا ، أو الذين لا يرتدعون عن ايذاء زملائهم إلا بالضرب ، بدون إذن ولي الأمر ؟ : لا يجوز ضرب التلميذ إلا بإذن وليه ، نعم إذا كان نظام المدرسة قائما على التأديب لحفظ النظام ، وأدخل الولي طفله في المدرسة مع علمه بالنظام ، فيجوز حينئذ تأديبه ، والله العالم .